السيد علي الحسيني الميلاني

108

تحقيق الأصول

هل يمكن التقييد بلازم قصد الأمر ؟ وهذا طريقٌ ثالث لتقييد المتعلَّق بعد فرض العجز عن تقييده بقصد الأمر الأول أو الثاني ، وعن تقييده بسائر الدواعي ، فهل يمكن للمولى أنْ يتوصّل إلى غرضه في الواجبات العباديّة بتقييد متعلَّق أمره بلازم قصد الأمر أو لا ؟ توضيحه : إن الأعمال التي يقوم بها المكلَّف ، إمّا هي بالدّواعي النفسانيّة الباعثة عليها ، وإمّا هي بالدّواعي الإلهيّة ، فلو قال المولى لعبده : إفعل كذا لكنْ لا بداع من الدّواعي النفسانيّة ، فقد أمره بالإتيان به بداع إلهي ، فيكون قد أخذ في متعلَّق المأمور به هذا القيد العدمي ، ليكون مضافاً إلى المولى . ولمّا كان المولى في مقام البيان ، وكان بإمكانه أخذ هذا القيد ، كان عدم أخذه له كاشفاً عن الإطلاق . . . . هذا تمام الكلام في مقتضى الأصل اللّفظي الداخلي ، وهو الجهة الأولى من جهات بحث التعبدّي والتوصّلي . 2 - الإطلاقُ الخارجي والمقصود هو الأدلاة اللّفظية ، فقد استدلُّ بالكتاب والسنّة للدلالة على أنّ الأصل في الواجبات هو التعبديّة لا التوصليّة ، وأنّ ذلك مقتضى آيتين من القرآن الكريم ، وروايات كثيرة . الإستدلال من الكتاب : قوله تعالى : ( وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) ( 1 ) وقوله تعالى : ( أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ) ( 2 )

--> ( 1 ) سورة البيّنة : 5 . ( 2 ) سورة النساء : 59 .